تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦
كتاب الطلاق وله شروط ولواحق وأحكام القول في شروطه : ( مسألة : 1 ) يشترط في الزوج المطلق البلوغ والعقل ، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة ولا بتوكيل الغير وان كان مميزا وله عشر سنين ، وان كان الاحتياط في الطلاق الواقع ممن بلغ العشر لا ينبغي تركه ( 1 ) لمكان بعض الأخبار وفتوى جماعة من الفقهاء بصحته ، ولا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه ، ويلحق به السكران ونحوه ممن زال عقله . ( مسألة : 2 ) وكما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة والتوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده فضلا عن الوصي والحاكم . نعم لو بلغ فاسد العقل أو طرأ عليه الجنون بعد البلوغ طلق عنه وليه مع مراعاة الغبطة والصلاح ، فإن لم يكن له أب وجد فالأمر إلى الحاكم ، وان كان أحدهما معه فالأحوط أن يكون الطلاق منه مع الحاكم ( 2 ) . ( مسألة : 3 ) ويشترط في الزوج المطلق القصد والاختيار ، بمعنى عدم الإكراه
هامش
( 1 ) بل لا يترك . ( 2 ) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية للأب والجد ، وفيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية للحاكم ، وان كان الاحتياط في استيذانهما في الفرض الأول من الحاكم واستيذانه في الفرض الثاني منهما حسنا .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 236 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني