تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
فالأقرب . ولو عدمت الإباء أو كانوا معسرين فعلى أم الولد ، ومع عدمها أو إعسارها فعلى أبيها وأمها وأبي أبيها وأم أبيها وأبي أمها وأم أبيها وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي في الدرجة يشتركون في الإنفاق بالسوية ، وان اختلفوا في الذكورة والأنوثة . وفي حكم آباء الأم وأمهاتها أم الأب وكل من تقرب إلى الأب بالأم كأبي أم الأب وأم أم الأب وأم أبي الأب وهكذا ، فإنه تجب عليهم نفقة الولد مع فقد آبائه وأمه مع مراعاة الأقرب فالأقرب إلى الولد ، فإذا كان له أب وجد موسران كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له أب مع أم كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له جد لأب مع أم كانت نفقته على الجد ، وإذا كان له جد لام مع أم كانت نفقته على الأم ، وإذا كان له جد وجدة لأم تشاركا في الإنفاق عليه بالسوية ، وإذا كانت له جدة لأب مع جد وجدة لأم تشاركوا فيه ثلاثا . هذا كله في الأصول أعني الإباء والأمهات ، واما الفروع أعني الأولاد فتجب نفقة الأب والأم عند الإعسار على الولد مع اليسار ذكرا كان أم أنثى ، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد - أعني ابن ابن أو بنت وبنت ابن أو بنت - وهكذا الأقرب فالأقرب ، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشتركون بالسوية ، فلو كان له ابن أو بنت مع ابن ابن مثلا كانت نفقته على الابن أو البنت ، ولو كان له ابنان أو بنتان أو ابن وبنت اشتركا في الإنفاق بالسوية ، وإذا اجتمع الأصول مع الفروع يراعى الأقرب فالأقرب ، ومع التساوي يتشاركون ، فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية ، وإذا كان له أب مع ابن ابن أو ابن بنت كانت نفقته على الأب ، وإذا كان له ابن وجد لأب كانت على الابن ، وإذا كان له ابن ابن مع جد لأب تشاركا بالسوية . وإذا كانت له أم مع ابن ابن أو ابن بنت مثلا كانت نفقته على الأم . ويشكل الأمر فيما إذا اجتمعت الأم مع الابن أو البنت ، والأحوط التراضي ( 1 ) والتصالح على الاشتراك بالتسوية .
هامش
( 1 ) بل الأحوط التراضي والتصالح في أكثر الفروع المذكورة مما لم يكن فيه وجه صحيح لتقدم بعض على بعض .
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 233 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / السيد محمد رضا الموسوي الگلپايگاني