تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
وأما من الجهة الثانية فإذا كان عنده زائدا على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي لإنفاق جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه نفقة الجميع ، وإذا لم يكف إلا لإنفاق بعضهم ينفق على الأقرب فالأقرب منهم ، فإذا كان عنده ابن أو بنت مع ابن ابن وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن أو البنت دون ابن ابن ، وإذا كان عنده أبواه مع ابن ابن وابن بنت أو مع جد وجدة لأب أو لام أو بالاختلاف وكان عنده ما يكفي اثنين أنفق على الأبوين وهكذا . واما إذا كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة وكان عنده ما لا يكفي الجميع فالأقرب انه يقسم بينهم بالسوية ( 1 ) . ( مسألة : 13 ) لو كان له ولدان ولم يقدر الا على نفقة أحدهما وكان له أب موسر ، فان اختلفا في قدر النفقة وكان ما عنده يكفي لأحدهما بعينه كالأقل نفقة اختص به وكان نفقة الأخر على أبيه جد الولدين ، وان اتفقا في مقدار النفقة فإن توافق مع الجد في أن يشتركا في إنفاقهما أو تراضيا على أن يكون أحدهما المعين في نفقة أحدهما والأخر في نفقة آخر فهو ، والا رجعا إلى القرعة . ( مسألة : 14 ) لو دافع وامتنع من وجبت عليه النفقة عن الإنفاق أجبره الحاكم ، ومع عدمه فعدول المؤمنين ، وان لم يمكن إجباره فإن كان له مال أمكن للمنفق عليه أن يقتص منه ( 2 ) مقدار نفقته جاز له ، والا أمره الحاكم بالاستدانة عليه ، ومع تعذر الحاكم ( 3 ) جاز له ذلك كما مر . ( مسألة : 15 ) تجب نفقة المملوك رقيقا كان أو غيره حتى النحل ودود القز على مالكه ، ومولى الرقيق بالخيار بين الإنفاق عليه من خالص ماله أو من كسبه ، بأن يرخصه في أن يكتسب ويصرف ما حصله في نفقته وما زاد لسيده ، فلو قصر كسبه عن نفقته كان على المولى إتمامه ، ولا تقدير لنفقته بل الواجب قدر الكفاية من طعام وإدام وكسوة ، ويرجع في جنس ذلك إلى عادة مماليك أمثال السيد مع أهل بلده ، كما
هامش
( 1 ) ان أمكن والا يرجع إلى القرعة . ( 2 ) بإذن الحاكم على الأحوط . ( 3 ) وتعذر العدول .