تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
بالاكتساب اللائق بشأنه وحاله ، ولا يجب عليه التوسل إلى تحصيله بمثل الاستيهاب والسؤال . نعم لا يبعد وجوب الاقتراض إذا أمكن من دون مشقة وكان له محل الإيفاء فيما بعد ، وكذا الشراء نسيئة بالشرطين المذكورين . ( مسألة : 8 ) لا تقدير في نفقة الأقارب ، بل الواجب قدر الكفاية من الطعام والإدام والكسوة والمسكن مع ملاحظة الحال والشأن والزمان والمكان حسب ما مر في نفقة الزوجة . ( مسألة : 9 ) لا يجب إعفاف من وجبت نفقته ولدا كان أو والدا بتزويج أو إعطاء مهر له أو تمليك أمة أو تحليلها عليه ، وان كان أحوط مع حاجته إلى النكاح وعدم قدرته على التزويج وبذل الصداق خصوصا في الأب . ( مسألة : 10 ) يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنهم أخوته ودون زوجته ، ويجب على الوالد نفقة ولده دون زوجته . نعم يجب عليه نفقة أولاده أيضا لأنهم أولاده . ( مسألة : 11 ) لا تقضى نفقة الأقارب ولا يتداركه لو فات في وقته وزمانه ولو بتقصير من المنفق ، ولا يستقر في ذمته بخلاف الزوجة كما مر . نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره ورفع المنفق عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمته بما استدانه ووجب عليه قضاؤه ، وان تعذر الحاكم فالظاهر أنه يجتزي بنيته ( 1 ) ، بمعنى أنه لو استدان بقصد كونه على المنفق وجب عليه قضاؤه . ( مسألة : 12 ) قد ظهر مما مر أن وجوب الإنفاق ثابت بشروطه في عمودي النسب - أعني بين الأصول والفروع دون الحواشي كالإخوة والأعمام والأخوال - فليعلم أن لوجوب الإنفاق ترتيب من جهتين : من جهة المنفق ، ومن جهة المنفق عليه . اما من جهة الأولى فتجب نفقة الولد ذكرا كان أو أنثى على أبيه ، ومع عدمه أو فقره فعلى جدة للأب ، ومع عدمه أو إعساره فعلى جد الأب ، وهكذا متعاليا الأقرب
هامش
( 1 ) والأحوط أن يكون ذلك بعد رفع الأمر إلى العدول وتكون الاستدانة بأمرهم .