تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
أخرى ، ولو خرجت في أثناء المدة عن الاستحقاق لموت أو نشوز أو طلاق تسترد إذا كانت باقية ، وكذلك الكلام في الفراش والغطاء واللحاف والآلات التي دفعها إليها من جهة الإنفاق مما ينتفع بها مع بقاء عينها ، فإنها كلها باقية ( 1 ) على ملك الزوج تنتفع بها الزوجة ، فله استردادها ( 2 ) إذا زال استحقاقها الا مع التصريح بإنشاء التمليك لها . ( مسألة : 16 ) إذا اختلف الزوجان في الإنفاق وعدمه مع اتفاقهما على الاستحقاق ، فإن كان الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنه فالقول قولها بيمينها إذا لم يكن له بينة ، وان كانت في بيته داخلة في عيالاته فالظاهر أن القول قول الزوج بيمينه إذا لم يكن لها بينة . ( مسألة : 17 ) إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا واختلفا في وقوع زمان الطلاق ، فادعى الزوج انه قبل الوضع وقد انقضت عدتها بالوضع فلا نفقة لها الآن ، وادعت هي أنه بعده لتثبت لها النفقة ولم تكن بينة ، فالقول قولها مع اليمين ، فان حلفت ثبت لها استحقاق النفقة ، لكن يحكم عليه بالبينونة وعدم جواز الرجوع من جهة اعترافه بأنها قد خرجت من العدة بالوضع . ( مسألة : 18 ) إذا طالبته بالإنفاق وادعى الإعسار وعدم الاقتدار ولم تصدقه بل ادعت عليه اليسار فالقول قوله بيمينه إذا لم يكن لها بينة ، إلا إذا كان مسبوقا باليسار وادعى تلف أمواله وصيرورته معسرا وأنكرته فإن القول قولها بيمين إذا لم يكن بينة . ( مسألة : 19 ) لا يشترط في استحقاق الزوجة النفقة فقرها واحتياجها ، فلها على زوجها الإنفاق وبذل مقدار النفقة وان كانت من أغنى الناس . ( مسألة : 20 ) إذا لم يكن له مال يفي بنفقة نفسه وزوجته وأقاربه الواجبي النفقة فهو مقدم على زوجته وهي على أقاربه ، فما فضل من قوته صرفه إليها ولا يدفع إلى الأقارب إلا ما يفضل من نفقتها .
هامش
( 1 ) وله تمليكها لها كما مر في النفقة . ( 2 ) كما أن لها المطالبة بالتبديل لو خرجت عن شأنها بطول الزمان مع بقاء استحقاقها .