ولادتها لدون ستة أشهر أو لأزيد من أقصى الحمل وادعت هي خلافه فالقول قولها بيمينها ، ويلحق الولد به ولا ينتفي عنه الا باللعان .
( مسألة : 6 ) لو طلق زوجته المدخول بها فاعتدت وتزوجت ثم أتت بولد ، فإن لم يمكن لحوقه بالثاني وأمكن لحقوقه بالأول - كما إذا ولدته لدون ستة أشهر من وطي الثاني ولتمامها من غير تجاوز عن أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للأول وتبين بطلان نكاح الثاني لتبين وقوعه في العدة وحرمت عليه مؤبدا لوطيه إياها ، وان انعكس الأمر - بأن أمكن لحوقه بالثاني دون الأول - لحق بالثاني ، بأن ولدته لأزيد من أكثر الحمل من وطئ الأول ولأقل الحمل إلى الأقصى من وطي الثاني ، وان لم يمكن لحوقه بأحدهما - بأن ولدته لأزيد من أقصى الحمل من وطي الأول ولدون ستة أشهر من وطي الثاني - انتفى منهما ، وان أمكن إلحاقه بهما - بأن كان ولادته لستة أشهر من وطي الثاني ولدون أقصى الحمل من وطي الأول - فهو للثاني .
( مسألة : 7 ) لو طلقها ثم بعد ذلك وطئت بشبهة ثم أتت بولد فهو كالتزويج بعد العدة ، فتجيء فيه الصور الأربع المتقدمة حتى الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا أمكن اللحوق بكل منهما فإنه يلحق بالأخير هنا أيضا .
( مسألة : 8 ) إذا كانت تحت زوج ووطئها شخص آخر بشبهة ثم أتت بولد فإن أمكن لحوقه بأحدهما دون الأخر يلحق به ، وان لم يمكن اللحوق بهما انتفى عنهما ، وان أمكن لحوقه بكل منهما أقرع بينهما .
القول في أحكام الولادة وما يلحق بها :
للولادة والمولود سنن وآداب بعضها واجبة وبعضها مندوبة نذكر مهماتها في ضمن مسائل
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 219
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص٢١٩