سكوتهما عن فقد صفة الكمال مع اعتقاد الزوج وجودها .
( مسألة : 15 ) لو تزوج امرأة على أنها حرة بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة من اشتراط الحرية في العقد أو توصيفها بها أو إيقاع العقد بانيا عليها فبانت أمة مع أذن السيد أو إجازته كان له الفسخ ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر تماما لو كان الفسخ بعده ، وكان المهر لمولى الأمة ، ويرجع الزوج به على المدلس . وكذا لو تزوجت المرأة برجل على أنه حر فبان مملوكا كان لها الفسخ قبل الدخول وبعده ، ولا مهر لها مع الفسخ قبل الدخول ، ولها المهر المسمى لو فسخت بعده .
( مسألة : 16 ) لو تزوج امرأة على أنها بكر بأحد الوجوه الثلاثة المتقدمة فوجدها ثيبا لم يكن له الفسخ إلا إذا ثبت بالإقرار أو البينة سبق ذلك على العقد فحينئذ كان له الفسخ . نعم لو تزوجها باعتقاد البكارة ولم يكن اشتراط ولا توصيف واخبار ، وبناء على ثبوتها فبان خلافها ليس له الفسخ وان ثبت زوالها قبل العقد .
( مسألة : 17 ) إذا فسخ حيث يكون له الفسخ ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر ، وان كان بعده استقر المهر ورجع به على المدلس ، وان كانت هي المدلس لم تستحق شيئا ، وان لم يكن تدليس استقر عليه المهر ولا رجوع له على أحد . وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ - كما في صورة ( 1 ) اعتقاد البكارة من دون اشتراط وتوصيف وبناء - كان له أن ينقص من مهرها شيئا ، وهو نسبة التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا ، فإذا كان المهر المسمى مائة وكان مهر مثلها بكرا ثمانين وثيبا ستين ينقص من المائة ربعها وهي خمسة وعشرون وتبقى خمسة وسبعون .
فصل في المهر ويقال له الصداق :
( مسألة : 1 ) كل ما يملكه المسلم يصح جعله مهر عينا كان أو دينا أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان ، ويصح جعله منفعة الحر كتعليم صنعة ونحوه من
هامش
( 1 ) أو في صورة احتمال تجدد الثيبوبة .