تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
( تنبيه ) إذا كان أخوان في بيت واحد مثلا وكانت زوجة كل منهما أجنبية عن الأخر وأرادا أن تصير زوجة كل منهما من محارم الأخر حتى يحل له النظر إليها ، يمكن لهما الاحتيال بأن يتزوج كل منهما بصبية وترضع زوجة كل منهما زوجة الأخر رضاعا كاملا فصارت زوجة كل منهما أما لزوجة الأخر فصارت من محارمه وحل نظره إليها وبطل نكاح كلتا الصبيتين لصيرورة كل منهما بالرضاع بنت أخي زوجها . ( مسألة : 1 ) إذا أرضعت امرأة ولد بنتها - وبعبارة أخرى أرضعت الولد جدته من طرف الأم - حرمت بنتها أم الولد على زوجها وبطل نكاحها ، سواء أرضعته بلبن أبي البنت أو بلبن غيره ، وذلك لان زوج البنت أب للمرتضع وزوجته بنت للمرضعة جدة الولد ، وقد مر أنه يحرم على أبي المرتضع نكاح أولاد المرضعة ، فإذا منع منه سابقا أبطله لاحقا ، وكذا إذا أرضعت زوجة أبي البنت من لبنه ولد البنت بطل نكاح البنت ، لما مر من أنه يحرم نكاح أبي المرتضع في أولاد صاحب اللبن . وأما الجدة من طرف الأب إذا أرضعت ولد أبيها فلا يترتب عليه شيء ، كما أنه لو كان رضاع الجدة من طرف الأم ولد بنتها بعد وفاة بنتها أو طلاقها أو وفاة زوجها لم يترتب عليه شيء ( 1 ) فلا مانع منه . ( مسألة : 2 ) لو زوج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة ثم أرضعت جدتهما من طرف الأب أو الأم أحدهما انفسخ نكاحهما ، لان المرتضع ان كان هو الذكر فإن أرضعته جدته من طرف الأب صار عما لزوجته ، وان أرضعته جدته من طرف الأم صار خالا لزوجته ، وان كان هو الأنثى صارت هي عمة لزوجها على الأول وخالة له على الثاني ، فبطل النكاح على أي حال .
هامش
( 1 ) من بطلان النكاح ، لكن يترتب عليه حرمة المطلقة وأختها وأخت المتوفّاة .