كانت الصبية عمتك أو خالتك من الرضاعة بخلاف ما إذا لم يتحد ، فحيث لم تحصل الأخوة الرضاعية بين أبيك أو أمك مع الصبية لم تكن هي عمتك أو خالتك فلم تحرم عليك .
( مسألة : 12 ) لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعا ( 1 ) ، وكذا في أولاد المرضعة نسبا لا رضاعا ، وأما أولاده الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن فيجوز نكاحهم في أولاد صاحب اللبن وفي أولاد المرضعة ( 2 ) التي أرضعت أخاهم ، وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه .
( مسألة : 13 ) إذا أرضعت امرأة ابن شخص بلبن فحلها ثم أرضعت بنت شخص آخر من لبن ذلك الفحل ، فتلك البنت وان حرمت على ذلك الابن لكن تحل أخوات كل منهما لإخوة الأخر .
( مسألة : 14 ) الرضاع المحرم كما يمنع من النكاح لو كان سابقا يبطله لو حصل لاحقا ، فلو كانت له زوجة صغيرة فأرضعته بنته أو أمه أو أخته أو بنت أخيه أو بنت أخته أو زوجة أخيه بلبنه رضاعا كاملا بطل نكاحها وحرمت عليه ، لصيرورتها بالرضاع بنتا أو أختا أو بنت أخ أو بنت أخت له فحرمت عليه لاحقا كما كانت تحرم عليه سابقا . وكذا لو كانت له زوجتان صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمت عليه الكبيرة لأنها صارت أم زوجته ، وكذلك الصغيرة ان كان رضاعها من لبنه أو دخل بالكبيرة ( 3 ) لكونها بنتا له في الأول وبنت زوجته المدخول بها في الثاني .
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) بل ونفس المرضعة أيضا وان كانت أم أخيهم .
( 3 ) وان كانت الكبيرة غير مدخول بها وكان اللبن من غير الزوج ففي بطلان نكاح الكبيرة لكونها أم الزوجة دون الصغيرة لأنها ربيبة من التي لم يدخل بها أو بطلان نكاحهما لحرمة الجمع احتمالان لا يترك الاحتياط بتجديد نكاح الصغيرة ان أراد البقاء وبالطلاق ان أراد التفريق .