تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
كانت العرقة رضاعية . ( مسألة : 9 ) لما كانت المصاهرة التي هي أحد أسباب تحريم النكاح كما يأتي علاقة بين أحد الزوجين وبعض الأقرباء الأخر ، فهي تتوقف على أمرين مزاوجة وقرابة ، والرضاع انما يقوم مقام الثاني دون الأول ، فمرضعة ولدك لا تكون بمنزلة زوجتك حتى تحرم أمها عليك ، لكن الأم والبنت الرضاعيتين لزوجتك تكونان كالأم والبنت النسبيين لها فتحرمان عليك ، وكذلك حليلة الابن الرضاعي كحليلة الابن النسبي وحليلة الأب الرضاعي كحليلة الأب النسبي تحرم الأولى على أبيه الرضاعي والثانية على ابنه الرضاعي . ( مسألة : 10 ) قد تبين مما سبق أن العلاقة الرضاعية المحضة قد تحصل برضاع واحد كالحاصلة بين المرتضع وبين المرضعة وصاحب اللبن ، وقد تحصل برضاعين كالحاصلة بين المرتضع وبين أبوي الفحل والمرضعة الرضاعيين ، وقد تحصل برضاعات متعددة . فإذا كان لصاحب اللبن مثلا أب من جهة الرضاع وكان لذلك الأب الرضاعي أيضا أب من الرضاع وكان للأخير أيضا أب من الرضاع وهكذا إلى عشرة آباء كان الجميع أجدادا رضاعيين للمرتضع الأخير وجميع المرضعات جدات له ، فان كانت أنثى حرمت على جميع الأجداد وان كان ذكرا حرمت عليه جميع الجدات ، بل لو كانت للجد الرضاعي الا على أخت رضاعية حرمت على المرتضع الأخير لكونها عمته العليا من الرضاع ولو كانت للمرضعة إلا بعد التي هي الجدة العليا للمرتضع أخت حرمت عليه لكونها خالته العليا من الرضاع . ( مسألة : 11 ) قد عرفت فيما سبق انه يشترط في حصول الأخوة الرضاعية بين المرتضعين اتحاد الفحل ، ويتفرع على ذلك مراعاة هذا الشرط في العمومة والخؤولة الحاصلتين بالرضاع أيضا ، لأن العم والعمة أخ وأخت للأب والخال والخالة أخ وأخت للأم ، فلو تراضع أبوك أو أمك مع صبية من امرأة فإن اتحد الفحل