( مسألة : 6 ) ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة ، فلو انتفى بعضها لا أثر له وليس بناشر لها أصلا حتى بين الفحل والمرتضعة ، وكذا بين المرتضع والمرضعة فضلا عن الأصول والفروع والحواشي . وفي الرضاع شرط آخر زائد على ما مر مختص بنشر الحرمة بين المرتضعين ، وهو اتحاد الفحل الذي ارتضع المرتضعان من لبنه ، فلو ارتضع صبيي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا وارتضعت صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك - بأن طلقها الأول وزوجها الثاني وصارت ذات لبن منه فأرضعتها رضاعا كاملا - لم تحرم الصبية على ذلك الصبي ولا فروع أحدهما على الأخر ، بخلاف ما إذا كان الفحل وصاحب اللبن واحدا وتعددت المرضعة ، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة وأرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا ، فإنه يحرم بعضهم على بعض وعلى فروعه لحصول الأخوة الرضاعية بينهم .
( مسألة : 7 ) إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الفحل والمرضعة أبا واما للمرتضع وأصولهما أجدادا وجدات وفروعهما أخوة وأولاد أخوة له ومن في حاشيتهما وفي حاشية أصولهما أعماما أو عمات وأخوالا أو خالات له ، وصار هو أعني المرتضع ابنا أو بنتا لهما وفروعه أحفادا لهما ، وإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما : فالأم الرضاعية كالأم النسبية ، والبنت الرضاعية كالبنت النسبية وهكذا . فلو أرضعت امرأة من لبن فحل طفلا حرمت المرضعة وأمها وأم الفحل على المرتضع للأمومة والمرتضعة وبناتها وبنات المرتضع على الفحل وعلى أبيه وأبي المرضعة للبنتية ، وحرمت أخت الفحل وأخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة وخالة له ، والمرتضعة على أخي الفحل وأخي المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما ، وحرمت بنات الفحل
وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني ) — صفحة 174
مساهمون: السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني
ص١٧٤