من شهر أو شهرين مثلا فيبطل حقه لو تعدى زمن خروجه عن تلك المدة .
( مسألة : 22 ) من أقام في حجرة منها ممن يستحق السكنى بها له أن يمنع من أن يشاركه غيره إذا كان المسكن معدا لواحد اما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف ، ولو أعد لما فوقه لم يكن له منع غيره الا إذا بلغ العدد الذي أعد له فللسكنة منع الزائد .
( مسألة : 23 ) ويلحق بالمدارس الربط ، وهي المواضع المبنية لسكنى الفقراء والملحوظ فيها غالبا للغرباء ، فمن سبق منهم إلى إقامة بيت منها كان أحق به وليس لأحد إزعاجه . والكلام في مقدار حقه وما به يبطل حقه وجواز منع الشريك وعدمه فيها كما سبق في المدارس ( 1 ) .
( مسألة : 24 ) ومن المشتركات المياه ، والمراد بها مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات والنيل ، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، وكذلك العيون المنفجرة من الجبال أو في أراضي الموات والمياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار ، فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء ، ومن حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض ونحوها ملكه ( 2 ) وجرى عليه احكام الملك ، من غير فرق بين المسلم والكافر .
واما مياه العيون والآبار والقنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك ، لا يجوز لأحد أخذها والتصرف فيها ( 3 ) إلا بإذن المالك ، وينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث أو اختيارية كالبيع والصلح والهبة وغيرها .
هامش
( 1 ) هذا إذا كانت مبنية للفقراء ، واما إذا كانت مبنية للمسافر فلا يجوز التوقف فيها أكثر مما تعارف - توقف المسافر فيها على حسب عاداتهم الا المواقع التي لم يكن مسافر .
( 2 ) إذا قصد به التملك ، واما بدونه فحصول الملك محل منع .
( 3 ) الأمامر في محله من جواز بعض التصرفات في الأنهار الكبيرة .