على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده قال « على غير شيء » ثم قال « يا رفاعة كيف إذا طلقتها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين » .
22667 - 12 ( التهذيب 8 : 35 رقم 107 ) ابن محبوب ، عن أحمد ، عن السراد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « الطلاق الذي يحبه اللَّه والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ، أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى يمضي ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهو آخر القرء ( 1 ) - لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها فإن شاءت تزوجته وحلت له بلا زوج فإن فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت بلا زوج وإن راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها لم تحل له إلا بزوج » .
بيان :
هذا الخبر رده في التهذيبين بالطعن في ابن بكير وأنه رواه نصرة لمذهبه .
أقول : كيف يطعن هو في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته وعده الكشي من فقهاء أصحابنا وممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه ، ولو كان مطعونا ولا سيما بمثل هذا الطعن المنكر لارتفع الوثوق عن كثير من أخبارنا الذي هو في طريقه ، وأيضا مضمون هذه الرواية ليس منحصرا فيما رواه بل هو مما تكرر في الأخبار ونقله غير واحد من الرجال كما مضى ويأتي فالصواب أن يحمل أحد الخبرين المتنافيين في هذا الباب على التقية وكذا كلام
هامش
( 1 ) في التهذيب : آخر القروء .