- 161 -
باب
صيغة الطلاق واشتراط النية فيه
22673 - 1 ( الكافي 6 : 69 ) الثلاثة وحميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط جميعا ، عن ابن أذينة ، عن محمد : أنه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو بريئة أو خلية قال « هذا كله ليس بشيء إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدي يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين » ( 1 ) .
22674 - 2 ( الكافي 6 : 69 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الطلاق أن يقول لها اعتدي أو يقول لها أنت طالق » ( 2 ) .
22675 - 3 ( الكافي 6 : 70 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن سهل ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 36 رقم 108 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 37 رقم 109 بهذا السند أيضا .