22659 - 4 ( الكافي 6 : 76 ) صفوان ، عن موسى بن بكير ، عن زرارة
( التهذيب 8 : 33 رقم 99 ) صفوان ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها » .
22660 - 5 ( الكافي 6 : 76 ) صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها » .
22661 - 6 ( الكافي 6 : 77 ) الثلاثة ، عن ابن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض [ ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ] ( 1 ) من غير أن يراجعها يعني يمسها قال « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس » .
22662 - 7 ( الكافي 6 : 77 ) حميد بن زياد ، عن عبيد اللَّه بن أحمد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن المغيرة ، عن شعيب الحداد ، عن معلى بن خنيس ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين في الأصل حذفت ولكن موجودة في الكافي المطبوع .