تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1032

مساهمون:

ص١٠٣٢
فتزوجها الأول قال « هي عنده على ما بقي من الطلاق » . 22670 - 15 ( التهذيب 8 : 32 رقم 95 ) عنه ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله . 22671 - 16 ( الكافي 8 : 32 رقم 96 ) عنه ، عن صفوان ، عن موسى ابن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « أن عليا عليه السّلام كان يقول في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها » . بيان : قد مضى خبر آخر في هذا المعنى أيضا في باب تحليل المطلقة لزوجها من أبواب بدو النكاح مع ما ينافيه وحمله في التهذيبين تارة على محامل بعيدة وأخرى على التقية لأنه مذهب عمر كما مر . أقول : الحمل على التقية هو الصواب دون التأويل البعيد . 22672 - 17 ( التهذيب 8 : 92 رقم 316 ) سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما قال « ينكحها نكاحا جديدا » قلت : فإن طلقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين هل تعتد بما كان طلقها قبل إسلامها قال « لا تعتد بذلك » .