ابن بكير ونسبة قوله تارة إلى رواية رفاعة وأخرى إلى الرأي فإنه ينبغي أن يحمل على ضرب من التقية .
22668 - 13 ( التهذيب 8 : 31 رقم 91 ) الصفار ، عن
( التهذيب 8 : 30 رقم 90 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( 1 ) عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى وإن طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضي الحيضة الثالثة بانت منه ثنتين وهو خاطب ( من الخطاب ) فإن تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان فإن طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره » .
بيان :
هذا الخبر بالإسناد المصدر بابن عيسى مقطوع وحمله وما في معناه في التهذيبين على ما إذا تزوجت زوجا غيره ودخل بها ثم فارقها ولا يخفى بعده والصواب ما قلناه .
22669 - 14 ( التهذيب 8 : 32 رقم 94 ) الحسين ، عن صفوان ، عن منصور ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضي عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها
هامش
( 1 ) في التهذيب الثاني أورده مقطوعا .