تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1028

مساهمون:

ص١٠٢٨
حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجع ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال « له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ( 1 ) ويمس » . وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني ابن المغيرة قال . قلت له : من أين قلت هذا قال : فقال : قلته من قبل رواية رفاعة وروى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه يهدم ما مضى قال : قلت له : فإن رفاعة إنما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول إن ذلك يهدم الطلاق الأول . 22663 - 8 ( الكافي 6 : 77 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وصفوان ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها ثم تزوجها زوجها الأول ، أيهدم ذلك الطلاق الأول قال « نعم » . قال ابن سماعة : وكان ابن بكير يقول : المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف قال : وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال له : سمعت في هذا شيئا : فقال : رواية رفاعة فقال : إن رفاعة روى إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت : سمعت في هذا شيئا فقال : لا هذا مما رزق اللَّه من الرأي ، قال ابن سماعة : وليس نأخذ بقول ابن بكير فإن الرواية إذا كان بينهما زوج ( 2 ) . 22664 - 9 ( الكافي 6 : 78 ) محمد بن أبي عبد اللَّه ، عن معاوية بن
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي المطبوع : يراجعها . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 30 رقم 88 بهذا السند أيضا .