حكيم ، عن ابن المغيرة قال : سألت عبد اللَّه بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة ثم تركها حتى بانت منه ثم تزوجها ، قال : هي معه كما كانت في التزويج ، قال : قلت : فإن رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج ، فقال لي عبد اللَّه هذا زوج وهذا مما رزق اللَّه من الرأي ( 1 ) .
ومتى ما طلقها واحدة فبانت ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول فهي عنده مستقبلة كما كانت ، قال : فقلت لعبد اللَّه : هذا برواية من فقال : هذا مما رزق اللَّه من الرأي ، قال معاوية بن حكم : روى أصحابنا ، عن رفاعة بن موسى أن الزوج يهدم الطلاق الأول فإن تزوجها فهي عنده مستقبلة ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين » ورواية رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام هو الذي احتج به ابن بكير .
22665 - 10 ( التهذيب 8 : 34 رقم 106 ) ابن عيسى ، عن البرقي ، عن ابن المغيرة ، عن عمرو بن ثابت ، عن عبد اللَّه بن عقيل بن أبي طالب قال : اختلف رجلان في قضية علي وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول فقال عمر : هي على ما بقي من الطلاق وقال أمير المؤمنين عليه السّلام « سبحان اللَّه أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة » .
22666 - 11 ( التهذيب 8 : 31 رقم 92 ) ابن عيسى ، عن البرقي ، عن الجوهري ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها
هامش
( 1 ) إلى هنا أورده في التهذيب - 8 : 30 رقم 89 بهذا السند أيضا .