تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1026

مساهمون:

ص١٠٢٦
منه مثله ، قلنا : لعل الفارق وقوع الوقاع هنا وفقده هناك فإنه إذا لم يطلقها حتى يكاد يخلو أجلها في كل مرة كما ذكر في حديث أول الباب ولم يواقعها بعد الرجعة في كل مرة بقيت بلا وقاع إلى تسعة أشهر غالبا أو أكثر مع أن غاية صبرها منه ليست إلا أربعة أشهر وهذا هو الضرار ، ولهذا نهى اللَّه عما كانوا يفعلون واشترط الوقاع بعد المراجعة حتى يصح الطلاق إن لم يكن له بها حاجة كما يأتي في الحديث الآتي وفي باب الرجعة إن شاء اللَّه . 22657 - 2 ( الكافي 6 : 76 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي وحميد ، عن ابن سماعة ، عن أخيه جعفر وعلي بن خالد ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ، قال « هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره » وقال « الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة » . 22658 - 3 ( الكافي 6 : 76 ) الأربعة والرزاز ، عن النخعي وحميد ، عن ابن سماعة كلهم ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ؟ قال « هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها » ( 1 ) . بيان : قد مر تفسير العسيلة في باب تحليل المطلقة من أبواب بدو النكاح .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 33 رقم 98 بهذا السند أيضا .