تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1128

مساهمون:

ص١١٢٨
بطلاقهن ولم يكتف في بينونتهن باختيار أنفسهن من دون إتيان بصيغة الطلاق كما زعمته العامة وبنوا عليه مذاهبهم المختلفة في هذا الباب . قال في التهذيبين بعد نقل هذا الخبر : قال الحسن بن سماعة وبهذا الخبر نأخذ في الخيار . أقول : يعني به أن ما ينافيه من الأخبار الواردة فيه وردت مورد التقية لا يجوز الأخذ بها ( 1 ) . 22897 - 2 ( الكافي 6 : 136 ) محمد بن أبي عبد اللَّه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان وابن رباط ، عن الخراز ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الخيار فقال « وما هو وما ذاك إنما ذاك شيء كان لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » . 22898 - 3 ( الكافي 6 : 136 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد وابن رباط ، عن الخراز ، عن محمد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إني سمعت أباك يقول « إن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم خير نساءه فاخترن اللَّه ورسوله فلم يمسكهن على طلاق ولو اخترن أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبي عن عائشة وما للناس والخيار إنما هذا شيء خص اللَّه به رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) ويحتمل تعبدا أن يكون حصول البينونة بمجرد اختيار أنفسهن كان أيضا من خواصه صلى الله عليه وآله كما هو ظاهر الأخبار الآتية وعلى هذا يحتاج قوله عليه السلام لطلقهن في هذا الخبر إلى التأويل والأول أبعد من طرق العامة وأوفق للقرآن فهو أقرب إلى الصواب والعلم عند الله وعند أهله . « منه » رحمه الله . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 88 رقم 300 بهذا السند أيضا .