تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1125

مساهمون:

ص١١٢٥
22894 - 5 ( التهذيب 8 : 40 رقم 121 ) محمد بن أحمد ، عن اليقطيني قال : بعث إلي أبو الحسن الرضا عليه السّلام رزم ثياب وغلمانا ودنانير وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا أن نحج عنه وكانت بيننا مائة دينار أثلاثا فيما بيننا فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في أضعاف الثياب طينا فقلت للرسول : ما هذا قال : ليس يوجه بمتاع إلا جعل فيه طينا من قبر الحسين عليه السّلام . ثم قال الرسول : قال أبو الحسن عليه السّلام « هو أمان بإذن اللَّه » وأمر بالمال بأمور من صلة أهل بيته وقوم محاويج لا مئونة لهم وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمرني أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر ، نسي محمد بن عيسى اسمه . بيان : « الرزمة » بتقديم المهملة وكسرها ما شد في ثوب واحد ورزم الثياب ترزيما شدها والتعبئة تهيئة الأشياء في موضعها . 22895 - 6 ( الكافي 6 : 130 ) الاثنان ، عن الوشاء وحميد ، عن ابن سماعة ، عن جعفر أخيه جميعا ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يجوز الوكالة في الطلاق » ( 1 ) . بيان : في نسخ التهذيب حماد بدل أبان ( 2 ) ، قال في الكافي : وروي أنه لا يجوز الوكالة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 39 رقم 120 بهذا السند أيضا . ( 2 ) كذلك في الإستبصار - 3 : 279 رقم 991 وكذلك في الكافي المطبوع والتهذيب .
الوافي — صفحة 1125 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )