تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1127

مساهمون:

ص١١٢٧
- 180 - باب تخيير النساء في الطلاق 22896 - 1 ( الكافي 6 : 137 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط ، عن عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال : سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال « لا ، إنما هذا شيء كان لرسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم خاصة أمر بذلك ففعل ، ولو اخترن أنفسهن لطلقهن وهو قول اللَّه جل وعز « قُلْ لأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » ( 1 ) » ( 2 ) . بيان : « خير امرأته » أي في اختيار زوجها وبقائها على زوجيته أو اختيار نفسها والبينونة منه « وإنما هذا شيء » أي هذا التخيير ووجوب الطلاق عليه « لو اخترن أنفسهن » وحصول البينونة بهذا الطلاق من دون جواز رجعة لو وقع مما خص به رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم ليس لغيره « لطلقهن » أي لأتى
هامش
( 1 ) الأحزاب / 28 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 87 رقم 299 بهذا السند أيضا .