يحسن أن يطلق قال « ما أرى وليه إلا بمنزلة السلطان » .
22849 - 8 ( الكافي 6 : 125 ) الأربعة والرزاز ، عن النخعي وحميد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن
( الفقيه 3 : 505 رقم 4772 ) صفوان ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال « ما له هو لا يطلق » قلت :
لا يعرف حد الطلاق ولا يؤمن عليه إن طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق ، قال « ما أراه إلا بمنزلة الإمام يعني الولي » .
22850 - 9 ( الكافي 6 : 126 ) العدة ، عن سهل ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد القماط ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في طلاق المعتوه ، قال « يطلق عنه وليه فإني أراه بمنزلة الإمام » .
22851 - 10 ( الكافي 6 : 125 ) علي ، عن أبيه ومحمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الحسن بن صالح ، عن شهاب بن عبد ربه قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « المعتوه الذي لا يحسن أن يطلق يطلق عنه وليه على السنة » قلت : [ فإن جهل ] ( 1 ) فطلقها ثلاثا في مقعد قال « يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة » .
22852 - 11 ( الكافي 6 : 125 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ،
هامش
( 1 ) أثبتناه من الكافي المطبوع .