تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1107

مساهمون:

ص١١٠٧
22859 - 18 ( التهذيب 8 : 73 رقم 244 ) ابن عيسى ، عن علي بن الحكم والبرقي ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز له وهو على حاله قال « لا يجوز له » . 22860 - 19 ( التهذيب 8 : 75 رقم 252 ) حماد ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 505 رقم 4771 ) شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن المعتوه أيجوز طلاقه ؟ فقال « ما هو » فقلت : الأحمق الذاهب عقله ( 2 ) ، فقال « نعم » . بيان : حمله في الفقيه وفي التهذيبين على ما إذا طلق عنه وليه وجوز في الإستبصار حمله على ناقص العقل دون فاقده .
هامش
( 1 ) في الفقيه كما في التهذيب : حماد بن عيسى عن شعيب . . . الخ فلا حظ . ( 2 ) في التهذيب والفقيه : الذاهب العقل .