بيان :
الخبران حملهما في التهذيبين على الصبي الذي لا يعقل ولا يحسن الطلاق كما دل عليه خبر ابن بكير وقد مضى في باب ولي العقد على الصغار عدم جواز طلاق الأب عليه أيضا .
22847 - 6 ( الفقيه 4 : 310 رقم 5665 ) السراد ، عن ابن رئاب ( 1 ) ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الغلام له عشر سنين فيزوجه أبوه في صغره أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين قال : فقال « أما التزويج فصحيح وأما طلاقه فينبغي أن تحبس عليه امرأته حتى يدرك ، فيعلم أنه كان قد طلق فإن أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وإن أنكر ذلك وأبى أن يمضيه فهي امرأته » قلت : فإن ماتت أو مات فقال « يوقف الميراث حتى يدرك أيهما بقي ثم يحلف بالله ما دعاه إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالنكاح ويدفع إليه الميراث » .
22848 - 7 ( الكافي 6 : 125 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( التهذيب 8 : 75 رقم 253 ) الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن أبي خالد القماط قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل الأحمق الذاهب العقل أيجوز طلاق وليه عليه ؟ قال « ولم لا يطلق هو » قلت : لا يؤمن إن طلق هو أن يقول غدا لم أطلق أو لا
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الفقيه وعنه الوسائل - 26 : 220 : علي بن حسن بن رباط فعلى هذا يكون ابن رباط وهو الصحيح .