تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1105

مساهمون:

ص١١٠٥
عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ومحمد والعجلي وفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام « أن الموله ليس له طلاق ولا عتقه عتق » . بيان : « الموله » الذاهب العقل حزنا وقد مضى هذا الحديث في العتق بلفظة المدلة بالدال ومعنياهما متقاربان . 22853 - 12 ( الكافي 6 : 125 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن ( الفقيه 3 : 504 رقم 4770 ) عبد الكريم ، عن الحلبي ( التهذيب 8 : 75 رقم 251 ) عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز طلاقه قال « لا » وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها قال « لا » . 22854 - 13 ( الكافي 6 : 126 ) الأربعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه أو الصبي أو مبرسم أو مجنون أو مكره » ( 1 ) . 22855 - 14 ( التهذيب 8 : 73 رقم 246 ) أحمد ، عن محمد بن سهل ،
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع « مكروه » بدل « مكره » .