( 321 ) زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن طلاق الغلام ولم يحتلم وصدقته ، فقال « إذا طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز » .
22844 - 3 ( الكافي 6 : 124 ) العدة ، عن سهل و ( 1 ) محمد بن الحسين ، عن عدة من أصحابنا ، عن ابن بكير ( 2 )
( الكافي 6 : 124 ) محمد ، عن أحمد ومحمد بن الحسين جميعا ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ورضيته وصدقته وإن لم يحتلم » .
22845 - 4 ( الكافي 6 : 124 ) محمد ، عن
( التهذيب 8 : 76 رقم 256 ) أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس طلاق الصبي بشيء » .
22846 - 5 ( الكافي 6 : 124 رقم 124 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يجوز طلاق الصبي ولا السكران » .
هامش
( 1 ) في الكافي « عن محمد بن الحسين » ولكن في التهذيب « وعن محمد بن الحسين » .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 76 رقم 257 بهذا السند أيضا . وأورده بسند آخر عن أحدهما عليهما السلام مثله في التهذيب - 9 : 182 رقم 732 .