عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد ، فقال « لا يجوز » .
22856 - 15 ( الكافي 6 : 126 ) الخمسة ( الكافي 6 : 126 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال « لا يجوز ولا كرامة » .
22857 - 16 ( الكافي 6 : 126 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس طلاق السكران بشيء » .
22858 - 17 ( الكافي 6 : 126 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان جميعا
( التهذيب 8 : 73 رقم 245 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السكران قال « لا يجوز ولا عتقه » .
( التهذيب ) قال : وسألته عن طلاق المعتوه فقال « وما هو » قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال « لا يجوز » قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها قال « لا » .
الوافي — صفحة 1106
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٠٦