تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1106

مساهمون:

ص١١٠٦
عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا عليه السّلام عن طلاق السكران والصبي والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد ، فقال « لا يجوز » . 22856 - 15 ( الكافي 6 : 126 ) الخمسة ( الكافي 6 : 126 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السكران فقال « لا يجوز ولا كرامة » . 22857 - 16 ( الكافي 6 : 126 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « ليس طلاق السكران بشيء » . 22858 - 17 ( الكافي 6 : 126 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن ابن رباط والحسين بن هاشم ، عن صفوان جميعا ( التهذيب 8 : 73 رقم 245 ) الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن طلاق السكران قال « لا يجوز ولا عتقه » . ( التهذيب ) قال : وسألته عن طلاق المعتوه فقال « وما هو » قلت : الأحمق الذاهب العقل ، قال « لا يجوز » قلت : فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها قال « لا » .