- 175 -
باب
طلاق الصبي والمعتوه والسكران
22842 - 1 ( الكافي 6 : 124 ) الثلاثة ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين » .
بيان :
هذا الخبر نقله في التهذيب ( 1 ) عن صاحب الكافي بإسناد آخر وهو فيه لخبر آخر وكأنه سقط من قلم النساخ إسناده مع ذاك الخبر كما يظهر من النظر في الكافي .
22843 - 2 ( الكافي 6 : 124 ) العدة ، عن البرقي وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن عثمان ، عن سماعة ( 2 )
( الفقيه 3 : 504 رقم 4769 التهذيب 8 : 94 رقم
هامش
( 1 ) : ( 8 ) 75 رقم 254 . والاستبصار - 3 : 302 رقم 1072 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 76 رقم 255 بهذا السند أيضا .