كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لولا أني شاهدته لم أروه ( 1 ) عليه ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا لي المتاع ، فلما قرأه قال للزوج : هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك
( الكافي ) فقال لي « فعل أي شيء هو اليوم ؟ » قلت : رجع إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي أن جعل البيت للرجل ثم سألته عن ذلك
( ش ) فقلت : ما تقول أنت فيه فقال « القول الذي أخبرتني أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه » فقلت : يكون المتاع للمرأة فقال
( الكافي ) أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج فقلت :
شاهدين ، فقال
( ش ) لو سألت من بينهما يعني الجبلين ونحن يومئذ بمكة
لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعي فإن زعم أنه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة » .
بيان :
في التهذيب بالإسناد أول موافق للكافي ( 2 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي : لم أرده .
( 2 ) وكذلك بالإسناد الثاني فقط عبارة : أرأيت إن أقامت . . . الخ ، سقطت منه فانتبه .