تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 981

مساهمون:

ص٩٨١
- 152 - باب تنازع الزوجين أو ورثتهما في متاع البيت 22599 - 1 ( الكافي 7 : 130 ) الخمسة ( التهذيب 9 : 301 رقم 1078 ) التيملي ، عن ابن زرارة وهارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن البجلي ( التهذيب 6 : 298 رقم 831 ) ابن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن البجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألني هل قضى ابن أبي ليلى بقضاء ثم رجع عنه فقلت له : بلغني أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضيات ، قال : وما ذاك فقلت : أما أولادهن فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ومتاع الرجل الذي لا يكون للنساء للرجل ، وما يكون للرجال والنساء بينهما نصفين ، ثم بلغني أنه قال : إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع