لابتيها قد يعلم أن المرأة تنقل إلى بيت زوجها المتاع قال : يعني بذلك المتاع الذي هو يحتاج إليه الرجال كما يحتاج إليه النساء فأما ما لا يصلح إلا للرجال فهو للرجل وليس هذا الحديث بمخالف للذي قال له ما للرجال ولها ما للنساء وبالله التوفيق .
أقول : التنافي بين حديثي اللابتين والتقسيم ظاهر وفي الإستبصار حمل التقسيم تارة على التقية وأخرى على أن يكون ذلك على جهة الوساطة والصلح دون مر الحكم .
الوافي — صفحة 985
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٨٥