22600 - 2 ( التهذيب 6 : 297 رقم 829 ) بالإسناد الأخير ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن البجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألني كيف قضاء ابن أبي ليلى قال : قلت : قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في التي يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجل ، وما كان من متاع النساء فللمرأة ، وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمه بينهما نصفين ثم ترك هذا القول فقال :
المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو أن رجلا أضاف رجلا فادعى متاع بيته كلفه البينة ، وكذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل .
ورجع إلى قول آخر فقال : إن القضاء أن المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الأول ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « القضاء الأخير وإن كان رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها يعني بين جبلي منى أن المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع ونحن يومئذ بمنى » .
22601 - 3 ( التهذيب 6 : 297 رقم 830 ) بهذا الإسناد ، عن أحمد ومحمد بن عبد الحميد ، عن البزنطي ، عن حماد ، عن إسحاق بن عمار والبجلي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سألني هل يختلف قضاء ابن أبي ليلى عندكم » قال : قلت : نعم قد قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه في المرأة يتوفى عنها زوجها فيحتج أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي . . وذكر مثله سواء إلا أنه قال : إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فللرجل .
الوافي — صفحة 983
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٨٣