تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 984

مساهمون:

ص٩٨٤
22602 - 4 ( التهذيب 6 : 298 رقم 832 ) بهذا الإسناد ، عن الحسين ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت قال « السيف والسلاح والرحل وثياب جلده » . 22603 - 5 ( التهذيب 9 : 302 رقم 1079 ) التيملي ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة قال « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان من متاع الرجل والنساء فهو بينهما ومن استولى على شيء منه فهو له » . 22604 - 6 ( التهذيب 6 : 294 رقم 818 ) ( 1 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن الحسن بن مسكين ، عن رفاعة النخاس ( الفقيه 3 : 111 رقم 3430 ) ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجال والنساء قسم بينهما » قال « وإذا طلق الرجل المرأة فادعت أن المتاع لها وادعى الرجل أن المتاع له كان له ما للرجال ولها ما يكون للنساء » . بيان : قال في الفقيه بعد نقل هذا الخبر : وقد روي أن المرأة أحق بالمتاع لأن من بين
هامش
( 1 ) أورد هذا الحديث كاملا في الاستبصار - 3 : 46 رقم 153 وما في التهذيب والفقيه تقديم وتأخير ونقصان .