- 151 -
باب
علة الشهادات الأربع
22596 - 1 ( التهذيب 8 : 192 رقم 670 ) ابن محبوب ، عن
( الفقيه 3 : 539 رقم 4857 ) الكوفي ، عن الحسن بن يوسف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني ع قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار إذا قذف الرجل امرأته ( 1 ) كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قذفها غيره ، أب أو أخ أو ولد أو قريب ( 2 ) جلد الحد أو يقيم البينة على ما قال فقال « قد سئل جعفر عليه السّلام عن ذلك فقال :
إن الزوج إذا قذف امرأته فقال رأيت ذلك بعيني كانت شهادته أربع شهادات بالله وإذا قال أنه لم يره قيل له أقم البينة على ما قلت وإلا كان بمنزلة غيره وذلك أن اللَّه جعل للزوج مدخلا لم يجعله لغيره والد ولا ولد يدخله بالليل والنهار فجاز له أن يقول رأيت ولو قال غيره رأيت قيل له
هامش
( 1 ) في الفقيه والتهذيب « كيف صار الرجل إذا قذف امرأته » بدل « كيف صار إذا قذف الرجل امرأته » .
( 2 ) في الفقيه : غريب .