بيان :
لعل المراد بقوله عليه السّلام ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف أنه لا يجبر على الطلاق ما لم ترفعه المرأة إلى الإمام وأوقفه الإمام وذلك لأنه لا حاجة إلى الطلاق ما دامت المرأة تصبر وتسكت ولعله يفيء بنفسه من غير ترافع أو المراد أنها لا تصير مطلقة بمجرد الإيلاء بل لا بد من إيقاف وتطليق حتى تبين منه .
22510 - 2 ( الكافي 6 : 131 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « إذا آلى الرجل من امرأته والإيلاء أن يقول لا واللَّه لا أجامعك كذا أو يقول واللَّه لأغيظنك ثم يغاضبها ( 1 ) ثم يتربص بها أربعة أشهر فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله أو يطلق عند ذلك ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وإن كان بعد الأربعة أشهر حتى يفيء أو يطلق » ( 2 ) .
22511 - 3 ( الكافي 6 : 130 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن العجلي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في الإيلاء « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم يمض الأربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر وقف فإما يفيء فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلي عنها حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل والتهذيب ولكن في الكافي : لأغيضنك ثم يغاضبها .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 2 رقم 2 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 3 رقم 3 بهذا السند أيضا .