فإن عليه أن يعيد الصيام وإن صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله فيه عذر فإن عليه أن يقضي » ( 1 ) .
22507 - 23 ( التهذيب 8 : 322 رقم 1195 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه » .
22508 - 24 ( التهذيب 8 : 17 رقم 54 ) ابن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن مؤمن الطاق ، عن محمد ، عن أحدهما عليه السّلام في رجل صام شهرا من كفارة الظهار ثم وجد نسمة قال « يعتقها ولا يعتد بالصوم » .
بيان :
حمله في التهذيبين على الأفضل وقد مضى تتمة القول في التتابع في كتاب الصيام .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 4 : 285 رقم 862 بسنده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد . . . الخ مثله .