22512 - 4 ( الكافي 6 : 131 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن بكير والعجلي ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا « إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فإن مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فما سكتت ورضيت فهو في حل وسعة فإن رفعت أمرها قيل له إما أن تفيء فتمسها وإما أن تطلق وعزم الطلاق أن يخلي عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء فهذا الإيلاء الذي أنزله اللَّه تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم » .
22513 - 5 ( الكافي 6 : 132 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته بعد ما دخل بها ، فقال « إذا مضت أربعة أشهر وقف وإن كان بعد حين فإن فاء فليس بشيء وهي امرأته وإن عزم الطلاق فقد عزم » وقال « الإيلاء أن يقول الرجل لامرأته واللَّه لأغيظنك ولأسوأنك ثم يهجرها ولا يجامعها حتى يمضي أربعة أشهر فإذا مضت أربعة أشهر فقد وقع الإيلاء ، وينبغي للإمام أن يجبره على أن يفيء أو يطلق ، فإن فاء فإن اللَّه غفور رحيم ، وإن عزم الطلاق فإن اللَّه سميع عليم وهو قول اللَّه جل وعز في كتابه » .
22514 - 6 ( الكافي 6 : 132 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المؤلي يوقف بعد الأربعة الأشهر فإن شاء إمساكا بمعروف أو تسريحا بإحسان فإن عزم الطلاق فهي
الوافي — صفحة 945
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٤٥