واحدة وهو أملك برجعتها » ( 1 ) .
22515 - 7 ( الكافي 6 : 132 ) الأربعة والرزاز ، عن النخعي وحميد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الإيلاء ما هو فقال « هو أن يقول الرجل لامرأته واللَّه لا أجامعك كذا وكذا ويقول واللَّه لأغيظنك فيتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ فيوقف بعد الأربعة الأشهر فإن فاء وهو أن يصالح أهله فإن اللَّه غفور رحيم ، وإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع طلاق فيما بينهما ولو كان بعد الأربعة الأشهر ما لم ترفعه إلى الإمام » ( 2 ) .
22516 - 8 ( الكافي 6 : 133 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في المؤلي إذا أبى أن يطلق قال « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل له حظيرة من قصب ويحبسه فيها ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق » ( 3 ) .
22517 - 9 ( الكافي 6 : 133 ) الحسين بن محمد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كان أمير المؤمنين عليه السّلام إذا أبى المؤلي
هامش
( 1 ) أوردها في التهذيب - 8 : 5 رقم 8 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 3 رقم 4 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 6 رقم 13 بهذا السند أيضا .