تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 947

مساهمون:

ص٩٤٧
أن يطلق جعل له حظيرة من قصب وأعطاه ربع قوته حتى يطلق » ( 1 ) . 22518 - 10 ( الفقيه 3 : 524 ذيل رقم 4824 ) روي : أنه إن فاء وهو أن يرجع إلى الجماع وإلا حبس في حظيرة من قصب وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق . 22519 - 11 ( الفقيه 3 : 525 ) ذيل رقم 4824 ) وروي : أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضرب عنقه لامتناعه على إمام المسلمين . 22520 - 12 ( الكافي 6 : 133 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد ، عن خلف بن حماد ( التهذيب 8 : 6 رقم 14 ) محمد بن أحمد ، عن البرقي ، عن خلف بن حماد رفعه إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المؤلي إما أن يفيء أو يطلق فإن فعل وإلا ضربت عنقه » . 22521 - 13 ( الكافي 6 : 133 ) الثلاثة ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه فإما أن يفيء وإما أن يطلق فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤلي » . بيان : « استعدت » استعانت واستنصرت « فإما أن يفيء وإما أن يطلق » يعني يجبر
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 6 رقم 15 بهذا السند أيضا .