- 146 -
باب
الإيلاء
22509 - 1 ( الكافي 6 : 130 ) الخمسة ( 1 )
( الفقيه 3 : 524 رقم 4824 ) حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب فراشها قال « ليأت أهله » وقال « أيما رجل آلى من امرأته والإيلاء أن يقول لا واللَّه لا أجامعك كذا وكذا ، أو يقول : واللَّه لا غيضك ثم يغاضبها ( 2 ) - فإنه يتربص به أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة أشهر فيوقف فإن فاء والإيفاء أن يصالح أهله ، فإن اللَّه غفور رحيم فإن لم يفئ جبر على أن يطلق ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد الأربعة أشهر يجبر على أن يفيء أو يطلق » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 2 رقم 1 بهذا السند أيضا .
( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي : لأغيضنك ثم يغاضبها ، وفي الفقيه : لأغيظنك ثم يغايظها ، وفي التهذيب : لأغيظنك ثم يغاضبها ، والظاهر ما في الفقيه هو الصحيح .