السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة ، فقال « إذا طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار » ، قال : فقلت له : فله أن يراجعها ؟ قال « نعم ، هي امرأته فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا » . قلت : فإن تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ، هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها قال « لا ، قد بانت منه وملكت نفسها » . قلت : فإن ظاهر منها فلم يمسها وتركها لا يمسها إلا أنه يراها متجردة من غير أن يمسها ، هل يلزمه في ذلك شيء فقال « هي امرأته وليس بمحرم عليه مجامعتها ، ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته » . قلت : فإن رفعته إلى السلطان وقالت : هذا زوجي قد ظاهر مني وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال : فقال « ليس عليه أن يجبر على المعتق والصيام والإطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به ، قال « فإن كان يقدر على أن يعتق فإن على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها » .
22479 - 7 ( الكافي 6 : 161 ) السراد ، عن العلاء ، عن محمد قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه ، أعليه كفارة قال « لا » .
22480 - 8 ( التهذيب 8 : 17 رقم 52 ) : سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول ، هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول ، قال « نعم ، عتق رقبة أو صوم أو صدقة » .
الوافي — صفحة 929
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٢٩