تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 927

مساهمون:

ص٩٢٧
- 144 - باب ما إذا طلقها قبل المواقعة أو أمسكها من غير وقاع 22473 - 1 ( الكافي 6 : 155 ) الثلاثة ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام وقد سأله عن الظهار قال : قلت : فإن طلقها قبل أن يواقعها ، أعليه كفارة قال « لا ، سقطت الكفارة عنه » ( 1 ) . 22474 - 2 ( الفقيه 3 : 531 ذيل رقم 4835 ) جميل عنه عليه السّلام مثله مضمرا . 22475 - 3 ( الكافي 6 : 156 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها ، عليه كفارة قال « لا » ( 2 ) . 22476 - 4 ( الكافي 6 : 158 ) الثلاثة ، عن جميل وابن بكير وحماد بن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 9 ذيل رقم 28 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 17 ذيل رقم 53 بهذا السند أيضا .