تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 930

مساهمون:

ص٩٣٠
بيان : حمله في التهذيب على التقية لموافقته مذاهب العامة . 22481 - 9 ( التهذيب 8 : 18 رقم 55 ) ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن أبان ، عن البصري والصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه كفارة » . بيان : يعني راجعها في العدة أو كان قد نوى بطلاقها إسقاط الكفارة وإلا فلا كفارة عليه كما مر . 22482 - 10 ( التهذيب 8 : 18 رقم 56 ) الحسين ، عن أبي المغراء ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يظاهر من امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها ، قال « ليس عليه كفارة » ، قلت : إن أراد أن يمسها قال « لا يمسها حتى يكفر » ، قلت : فإن فعل فعليه شيء قال « إي واللَّه إنه لآثم ظالم » ، قلت : عليه كفارة غير الأولى قال « نعم يعتق أيضا رقبة » . 22483 - 11 ( التهذيب 8 : 24 رقم 80 ) محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ظاهر من امرأته قال « إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وإلا ترك ثلاثة أشهر فإن فاء وإلا وقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها ، فإن فاء