فليس عليه شيء وهي امرأته ، وإن طلق واحدة فهو أملك برجعتها » .
22484 - 12 ( التهذيب 8 : 14 رقم 45 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن سعيد الأعرج ، عن موسى بن جعفر عليهما السّلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى ، قال « ليس عليه شيء » .
بيان :
« فوفى » أي لم يقاربها ، وفي بعض النسخ يوما مكان فوفى ، وإنما لم يجب عليه شيء لأن الظهار بمجرده لا يوجب شيئا ، ثم إن فاء كفر أو طلق خلص وإن صبر يوما على النسخة الثانية فلا شيء عليه .
الوافي — صفحة 931
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٩٣١