تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 926

مساهمون:

ص٩٢٦
وكذلك نزل به القرآن . أقول : هذا هو الحق وقد مر الأخبار في ذلك ، فالخبر محمول على تقدير صحته على التقية لموافقته لمذاهب العامة . 22470 - 17 ( التهذيب 8 : 18 رقم 57 ) ابن عيسى ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الصيقل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : رجل ظاهر من امرأته فلم يف ، قال « عليه الكفارة من قبل أن يتماسا » ، قلت : فإن أتاها من قبل أن يكفر ، قال « بئس ما صنع » ، قلت : عليه شيء ، قال « أساء وظلم » ، قلت : ويلزمه شيء ، قال « رقبة أيضا » . 22471 - 18 ( التهذيب 8 : 19 رقم 61 ) ابن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير . ( التهذيب 8 : 11 رقم 37 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الظهار لا يقع إلا على الحنث ، فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر ، فإن جهل وفعل كان عليه كفارة واحدة » . 22472 - 19 ( الكافي 6 : 157 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وغير واحد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى [ قال ] ليس في هذا اختلاف » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 18 رقم 58 بهذا السند أيضا .