عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة » .
بيان :
قال في الكافي : قال علي بن إبراهيم : إن طلق امرأته أو أخرج مملوكته عن ملكه قبل أن يواقعها فليس عليه كفارة الظهار إلا أن يراجع امرأته أو يرد مملوكته يوما ما ، فإذا فعل ذلك فلا ينبغي له أن يقربها حتى يكفر .
22477 - 5 ( الكافي 6 : 159 ) ( 1 ) القمي ، عن الصهباني أو غيره ، عن الحسن بن علي ، عن علي بن عقبة ، عن النميري ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ظاهر ثم طلق ، قال « سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة » قيل : فإنه راجعها ، قال « إن كان إنما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وإن كان طلقها وهو لا ينوي شيئا من ذلك فلا بأس أن يراجع ولا كفارة عليه » .
22478 - 6 ( الكافي 6 : 161 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن
( الفقيه 3 : 529 رقم 4831 التهذيب 8 : 16 رقم ( 51 ) السراد ، عن الخراز ، عن يزيد الكناسي قال : سألت أبا جعفر عليه
هامش
( 1 ) نقل الحديث في الوافي عن التهذيب ولم نعثر عليه ، ولكن وجدناه في الكافي وكذلك وسائل الشيعة الجديد ج 22 ص 319 ، نقله فقط عن الكافي ، والله العالم .