22399 - 25 ( الكافي 6 : 142 ) الثلاثة ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المبارئة يؤخذ منها دون الصداق والمختلعة يؤخذ منها ما شئت أو ما تراضيا عليه من صداق أو أكثر وإنما صارت المبارئة يؤخذ منها دون المهر والمختلعة يؤخذ منها ما شاء لأن المختلعة تعتدي في الكلام وتتكلم بما لا يحل لها » ( 1 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 101 رقم 340 بهذا السند مثله .