لا يحتاج إلى أن يتبع بطلاق على التقية لموافقتها لمذاهب العامة .
22397 - 23 ( الكافي 6 : 141 ) الثلاثة ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « في المختلعة أنها لا تحل له حتى تتوب من قولها الذي قالت له عند الخلع » .
22398 - 24 ( التهذيب 8 : 100 رقم 337 ) التيملي ، عن العباس بن عامر ، عن أبان ، عن البقباق ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المختلعة إن رجعت في شيء من الصلح يقول : لأرجعن في بضعك ( 1 ) » .
هامش
( 1 ) قوله « يقول لأرجعن في بضعك » والأظهر في رجوع المرأة في البذل ورجوع الرجل في البضع أن يكون نظير المعاملات المتوقفة على الإيجاب والقبول كما البذل والطلاق كانا كذلك ، وكما أن الخلع في أول الأمر كان بالبذل عند الرجل حتى يقبل الرجل ويطلقها ، وكذلك يجب أن يكون الرجوع من المرأة في البذل حيث يعلم به ويتمكن من الرجوع في العدة إن أراد ، ولا يصح منها التفرد حيث لا يعلم برجوعها الزوج إلا بعد انقضاء العدة لأن الأصل عدم تأثير رجوع المرأة في البذل إلا حيث يدل عليه دليل ، والدليل منحصر في ما ذكرنا .
ونقل في المختلف عن ابن حمزة أن الزوج والزوجة إما أن يطلقا وإما أن يقيدا بأن لهما الرجوع ، وعلى الأول لا يصح الرجوع في البذل إلا برضا الآخر ، وعلى الثاني يصح في العدة ، ثم قال العلامة رحمه الله : احتج ابن حمزة انها معاوضة فيعتبر رضاهما ولا بأس به ، إنتهى .
ويظهر الفائدة في الاختلاف ان كان قول ابن حمزة مخالفا للمشهور فيما لو أرادت الزوجة الرجوع في البذل في حضور الزوج وعلم به ولم يرد الرجعة في الطلاق فإنه يصح على المشهور وتستحق المرأة البذل وإن لم يرض الزوج ، وعلى قول ابن حمزة لا يصح ، والله أعلم . « ش » .